القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    بالنسبة لما اعتاده بعضُ النساء سؤال بعضهم بعضًا في أثناء الصلاة بأن تهزّ رأسها للإجابة بنعم أو لا، هل يكون هذا مبطلًا للصلاة؟

    جواب

    ما في بأس، الإشارة في الصلاة لا حرج فيها، وكان النبي ﷺ يُشير بيده إذا سلَّم ويقول هكذا، يشير بيده عليه الصلاة والسلام. س: مَن تكلَّم ناسيًا؟ ج: لا شيء عليه.


  • سؤال

    بالنسبة لحمد الله بعد العطاس أو الاستعاذة من الشيطان: هل تُشرع في الصلاة؟

    جواب

    نعم، في الصلاة وخارجها. س: والاستعاذة أيضًا؟! ج: نعم؛ لأنَّها من جنس الصلاة.


  • سؤال

    من سلم علي وأنا أصلي، هل بعد الصلاة أقول له: وعليك السلام؟

    جواب

    راح... ولا يسمع كلامك؟ الطالب: نعم. الشيخ: لا،ـ تشير له وأنت في الصلاة. وإن سلمت بعد الصلاة مثل ما جاء عن ابن مسعود أنه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم رد عليه السلام. وإن رد بالإشارة كفى.


  • سؤال

    إذا عطس رجلٌ في الصلاة هل يحمد الله؟

    جواب

    يحمد الله في الصَّلاة؛ لأنَّ هذا من جنس الذّكر في الصلاة. س: إذا رفع صوتَه بقوله: الحمد لله؟ ج: لا حرج، لكن يكون بصوتٍ خفيفٍ، ولا حاجة إلى الرفع.


  • سؤال

    كيفية رد السلام والرجل في السجود أو في الركوع؟

    جواب

    إذا رفع رأسه يشير بيده. س: يعني ساجدًا؟ الشيخ: إذا رفع رأسه يشير بيده. س: لعموم الحديث؟ الشيخ: يشير بيده.


  • سؤال

    الالتفات للحاجة ما يبطل الصلاة؟

    جواب

    لا ما يبطل الالتفات للحاجة، لا بأس.


  • سؤال

    الأمر بقتل الحية في الصلاة هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟

    جواب

    الله أعلم، الأمر يدل على المشروعية، أما الوجوب فمحل نظرٍ، لكن يدل على المشروعية.


  • سؤال

    بالنسبة للحركات التي حصلت من النبي ﷺ في أثناء الصلاة مثل خلع نعليه عندما أخبره جبريل، ثم أيضا عندما كان يحمل الحسن والحسين وهو في الصلاة، الشاهد في هذا الحركات، هل هي من خصوصية النبي ﷺ أم عامة؟

    جواب

    لا، ليست بخاصة، مثل صعوده المنبر ونزوله من المنبر وهو يصلي، مثل حمله أمامة بنت زينب، مثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف لما عُرضت عليه الجنة والنار، يبدو عليها إن كان لها أسباب لا بأس. س: ما ينقص الصلاة بهذا العبث؟ ج: ما يسمى "عبث" هذه لمصلحة التشريع وبيان التشريع. س: منها حمل الطفلة؟ ج: أي: بيان التشريع، حملها النبي ﷺ ليعرف الناس أنه جائز.1]


  • سؤال

    يقول: إن البعض من المأمومين يهز رأسه عندما يسمع غلطة من الإمام، فهل يجوز ذلك أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

    جواب

    لا أعلم لهذا أصل؛ هز الرأس عند الغلطة لا أعرف لهذا أصل، ولكنه لا يبطل الصلاة، فهو عبث يسير عبث يسير لا يبطل الصلاة لكن لا ينبغي يكره، العبث اليسير يكره في الصلاة إلا من حاجة، فينبغي لمثل هذا أن يفتح عليه إذا غلط ينبهه ويفتح عليه، أما هز الرأس فلا حاجة إليه، ولكن يقرأ الآية التي غلط فيها أو ما قبلها أو ما بعدها حتى ينتبه القارئ، ولا حاجة إلى هز الرأس، ولا حاجة إلى أشياء أخرى من الأفعال، بل يكفي في هذا الفتح، يعني التنبيه بالقراءة حتى ينتبه الإمام فيما غلط فيه.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة شيخ عبد العزيز رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، باعثها أحد الإخوة يقول (م. ص. ج) أخونا سؤالي: ما حكم من يرد على السائل بإيماءة برأسه بنعم أو لا وهو في الصلاة، مثال ذلك: أنه في حالة استعجال السائل بأخذ الجواب مني وأنا داخل في الصلاة بأن يسأل مثلاً: هل أنتظرك وذلك بأن أرد عليه برأسي نعم، هل تبطل الصلاة؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وصفوته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فالإشارة في الصلاة لا بأس بها، ولا حرج فيها، ولا تبطل بها الصلاة؛ قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم؛ وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا حرج في ذلك، فإذا سألك سائل: هل أنتظر وأنت في الصلاة؟ فأشرت برأسك أن نعم فلا بأس، أو سألك سائل عن حكم من الأحكام فأشرت بما يدل على نعم أو لا، كل ذلك لا بأس به، وقد فعله النبي ﷺ وكان يرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام. نعم.


  • سؤال

    إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري فماذا أفعل؟ وإذا خرجت من الصلاة فهل علي إثم؟

    جواب

    الصلاة تختلف: إن كانت نافلة فالأمر أوسع، لا مانع من قطعها ومعرفة من يدق الباب، أما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء يخشى فوته مهم، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من حق الرجل أو المرأة تصفق حتى يعلم الذي عند الباب أنها مشغولة بالصلاة كفى ذلك، تصفق حتى يعلم أنها مشغولة، كما قال النبي ﷺ: من نابه شيء في صلاته، فليسبح الرجال ولتصفق النساء، فإذا أمكن إشعاره بأن المرأة في الصلاة بالتصفيق، أو الرجل في الصلاة بالتسبيح فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه لذلك، فلا بأس أن يقطعها للحاجة، في النافلة خصوص، أما الفرض فإن كان الشيء مهم ويخشى أنه مهم، فلا بأس أيضاً بالقطع، ثم يعيدها من أولها والحمد لله. نعم.


  • سؤال

    السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ (م. س. ق) من الجمهورية العراقية نينوى، يقول فيه: هل يصح قول: (من) في الصلاة، أو الله أكبر، أو سمع الله لمن حمده، بصوت مرتفع عن الحالة الاعتيادية وهو يريد الإشارة أو التنبيه إلى ضرر خفيف يقع، ولا يرغب في الخروج من الصلاة، أفيدونا أفادكم الله؟

    جواب

    لا مانع أن يرفع صوته بقوله: الله أكبر! أو سمع الله لمن حمده للتنبيه أنه يصلي أو يقول: (سبحان الله) لا مانع منه، أما (من) فلا حاجة إليها، لا حاجة أن يقول: من، لكن يقول: الله أكبر، أو سبحان الله حتى ينتبه من يريد تنبيهه. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من دولة الكويت، يقول أخوكم في الله أبو حذيفة، أبو حذيفة يسأل ويقول: عندما يمر الرجل بأخيه وهو يصلي: هل يسلم عليه؟ وإن سلم عليه هل يرد المصلي عليه السلام بالإشارة، للحديث الخاص بهذا الأمر أن النبي ﷺ: كان يشير بيده لمن يسلم عليه، هل هذا الحديث باق كما هو؟ أم أنه منسوخ؟ جزاكم الله خيراً.

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فإن السنة السلام على المصلي، والسنة له أن يرد بالإشارة للحديث الذي ذكره السائل وهو حديث ثابت، وهذه السنة مستقرة والحمد لله ولم تنسخ، فالسنة لمن دخل على إنسان يصلي أو جماعة يصلون أن يسلم عليهم في المسجد وفي غيره، والسنة لهم أن يردوا بالإشارة للحديث المذكور والله ولي التوفيق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من دولة الكويت، يقول أخوكم في الله أبو حذيفة، أبو حذيفة يسأل ويقول: عندما يمر الرجل بأخيه وهو يصلي: هل يسلم عليه؟ وإن سلم عليه هل يرد المصلي عليه السلام بالإشارة، للحديث الخاص بهذا الأمر أن النبي ﷺ: كان يشير بيده لمن يسلم عليه، هل هذا الحديث باق كما هو؟ أم أنه منسوخ؟ جزاكم الله خيراً.

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فإن السنة السلام على المصلي، والسنة له أن يرد بالإشارة للحديث الذي ذكره السائل وهو حديث ثابت، وهذه السنة مستقرة والحمد لله ولم تنسخ، فالسنة لمن دخل على إنسان يصلي أو جماعة يصلون أن يسلم عليهم في المسجد وفي غيره، والسنة لهم أن يردوا بالإشارة للحديث المذكور والله ولي التوفيق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.


  • سؤال

    إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وضمنتها خمس قضايا، هذه السائلة رمزت إلى اسمها بالحروف: (م. ب. م) أختنا تقول في إحدى قضاياها: يقوم أطفالي باللعب أمامي أثناء الصلاة وشد الجلال من على رأسي، بحيث يخرج شعري أحياناً، وأحياناً أشده من تحتهم حتى أستطيع إكمال صلاتي وأقوم بكثير من الحركة، إما إبعادهم أو إرجاع الجلال على شعري وجسمي، أو الانتظار حتى ينزلوا من على ظهري، وأحيانًا يقومون بدفعي مما يجعلني أتحرك وأمشي خطوات للأمام أو الخلف، هذا رغم تحذيري لهم، ولكن لصغر سنهم لا يستطيعون ولا يفهمون، وأحيانًا يشتد الغضب في أثناء الصلاة وأدفعهم بقوة حتى أستطيع إكمال صلاتي، ما حكم ذلك وجهوني جزاكم الله خيرا؟

    جواب

    كل هذا حسن، وهذا جهاد منك وأمر مشكور وطيب، وإذا تيسر أن تكوني في محل بعيد عنهم حتى تسلمي من أذاهم في غرفة أو حجرة بعيدة عنهم يكون هذا أسلم، وإلا فلا يضرك هذا، هذه الحركة لدفعهم لا حرج في ذلك، وكذلك الشعر إذا بدا ثم أعدت الجلال بسرعة لا يضر ذلك، وقد ثبت عنه ﷺ: أنه في بعض صلواته وهو ساجد ارتحله الحسن أو الحسين فأطال السجود بعض الشيء من أجل ارتحاله إياه، وقال: كرهت أن أزعجه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود: أن معالجة الصبية وقت الصلاة بدفعهم عن الأذى أو ما أشبه ذلك لا يضر إن شاء الله ولا حرج في ذلك. المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.


  • سؤال

    يسأل أيضًا ويقول: ما حكم الأشخاص الذين يتنحنحون في الصلاة، وهل هذا جائز؟

    جواب

    إذا كان له داعٍ وأسباب لا بأس، إذا كان حصل لحلقه شيء، وتنحنح لإزالة ما وقع في حلقه، أو استأذن عليه إنسان فتنحنح ليخبره أنه يصلي فلا حرج عليه، وإذا قال: سبحان الله كان أولى حتى يتنبه المستأذن، وقد روي عن علي  أنه كان له من النبي ﷺ مدخلان، وكان إذا أتاه وهو يصلي تنحنح له ليعلم أنه يصلي. فالمقصود: أنه إذا كان لها سبب، النحنحة لها سبب فلا حرج في ذلك، ولكن لا ينبغي له أن يكثر، تكون بين وقت وآخر، وأما إذا دعت حاجة إلى ذلك؛ لأنه أصابه في حلقه شيء، فتنحنح لذلك فلا حرج عليه، إن شاء الله. لكن لو أكثر من ذلك من غير سبب، وتوالى هذا من العبث الذي يبطل الصلاة، إذا أكثر من ذلك، وتوالت هذه النحنحة من دون سبب، من دون علة، فإن هذا من جنس العبث الآخر الذي يبطل الصلاة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يسأل سماحتكم عن آداب الصلاة، يقول: أثناء صلاتي أحيانًا أحك جسمي، أو شعري، أو أنظف ثوبي، أو أنظر إلى الساعة، فما حكم ذلك؟

    جواب

    الخشوع في الصلاة، الإقبال عليها، والطمأنينة فيها حتى يكمل الصلاة، لابد من الخشوع فيها، وعدم الحركة، لكن الشيء القليل يعفى عنه، الشيء القليل، الحركة القليلة يعفى عنها، لكن لابد من الطمأنينة في ركوعه وسجوده، وبين السجدتين واعتداله بعد الركوع، لابد من الطمأنينة، والهدوء حتى يرجع كل عضو إلى مكانه، لكن لو أنه نظر للساعة بعض الأحيان، أو مسح رأسه، أو مسح لحيته، أو أشباه ذلك، أو مسح موضع سجوده، أو عدل عمامته من غير إكثار مرة مرتين من غير إكثار، أو حركات متفرقة دعت الحاجة إليها؛ لا حرج عليه، النبي ﷺ صلى بالناس على المنبر، صعد المنبر، وقرأ عليه، وركع عليه، ثم نزل وسجد أسفله، ثم صعد، وحمل أمامة بنت زينب، وصلى بها، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها -عليه الصلاة والسلام- نعم. ........... فالأمر اليسير يعفى عنه، وهكذا الشيء المفرق، إذا كان الشيء تفرق، ما هو متوالي؛ يعفى عنه -إن شاء الله- لكن مهما أمكن ترك ذلك، والحرص على السكون هو أفضل، أكمل وأفضل. المقدم: بارك الله فيكم، إذًا سماحة الشيخ يدعو إلى الانضباط أثناء تأدية الصلاة؟ الشيخ: نعم. المقدم: سماحتكم تدعون إلى الانضباط أثناء تأدية الصلاة؟ الشيخ: نعم. نعم، والخشوع؛ لأنه قد يجره القليل إلى الكثير، فكونه إذا دعت الحاجة إلى القليل؛ لا بأس كما فعله النبي ﷺ نعم. المقدم: اللهم صل عليه، بارك الله فيكم.


  • سؤال

    من الحجاز بني مالك المستمع ع. المالكي يسأل ويقول: ما حكم النحنحة في الصلاة والسعال إذا غلب الإنسان؟

    جواب

    لا شيء عليه، لكن لا يتعمد ذلك من غير عذر، أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ فلا حرج النحنحة السعال العطاس كل هذا لا يضر الصلاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من دولة الكويت، يقول أخوكم في الله أبو حذيفة، أبو حذيفة يسأل ويقول: عندما يمر الرجل بأخيه وهو يصلي، هل يسلم عليه؟ وإن سلم عليه هل يرد المصلي عليه السلام بالإشارة؛ للحديث الخاص بهذا الأمر "أن النبي ﷺ كان يشير بيده لمن يسلم عليه" هل هذا الحديث باق كما هو، أم أنه منسوخ؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن السنة السلام على المصلي، والسنة له أن يرد بالإشارة، للحديث الذي ذكره السائل، وهو حديث ثابت، وهذه السنة مستقرة -والحمد لله- ولم تنسخ، فالسنة لمن دخل على إنسان يصلي، أو جماعة يصلون أن يسلم عليهم في المسجد، وفي غيره، والسنة لهم أن يردوا بالإشارة للحديث المذكور، والله ولي التوفيق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    ماذا يفعل المصلي وهو يصلي في البيت وحده وطرق الباب، وليس في البيت أحد، هل يذهب ليفتح، مع العلم أنني قرأت أنه يذهب ليفتح، ويخطو خطوات بسيطة، ولكن إذا كان هناك جدار، وخطوات كثيرة ماذا يفعل؟

    جواب

    إذا استؤذن عليه وهو يصلي؛ يتنحنح، أو يقول: سبحان الله، سبحان الله، حتى يعلم من عند الباب أنه في صلاة، فينتظر ولا يقطع الصلاة، إلا إذا كان الباب قريبًا؛ يتقدم إليه بخطوات يسيرة حتى يفتح له؛ فلا بأس، فقد ثبت عنه ﷺ أنه فتح الباب لعائشة وهو يصلي، اللهم صل عليه وسلم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول هذا السائل أيضًا: أثناء الصلاة إذا تثاءب شخص فهل يضع يده على فمه؟ وهل تعتبر هذه حركة زائدة في الصلاة؟

    جواب

    لا حرج في هذا؛ لأنه مأمور بذلك، إذا تثاءب في الصلاة يضع يده على فيه، ولا يفغره، يجتهد في ألا يفغره، ولكن يضع يده على فيه؛ لأن الرسول أمر بهذا -عليه الصلاة والسلام- وهذا يعم التثاؤب في الصلاة، وفي خارج الصلاة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    في ثاني أسئلته يقول: أرى البعض من الشباب إذا سلم الإمام من الصلاة وبقي على هذا الشاب بعض الركعات فإنه يتقدم بعض الخطوات إلى الأمام لكي يمنع المارين عن المصلين الآخرين، فهل فعله صحيح؟

    جواب

    لا يضره إن شاء الله ... الخطوات اليسيرة حتى يمر الناس من ورائه لا يضره ذلك إن شاء الله إذا كان بقي عليه صلاة قضى، لكن كونه يبقى في مكانه ويصلي في مكانه الحمد لله أولى، أولى من التقدم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول: إذا كنت أصلي في صلاة جهرية مع جماعة، وفي أثناء قراءة الإمام ورد ذكر الرسول ﷺ كمثل قوله سبحانه: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ الفتح:29] الآية، هل يجوز لي أن أقول: ﷺ إذا ذكر نبينا محمد ﷺ؟

    جواب

    الأفضل الإنصات، إذا كان الإمام يقرأ في المغرب والعشاء والفجر أو الجمعة الأفضل الإنصات، فلا تسبح عند ذكر التسبيح والتهليل ولا تصل عند ذكر النبي ﷺ؛ لأن الله يقول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا الأعراف:204]، فالأفضل الإنصات، ولو صلى على النبي ﷺ أو قال سبحان الله عند ذكر أسماء الله فلا حرج، لكن ترك هذا أفضل؛ لأن المحفوظ عن النبي ﷺ أنه كان إذا قرأ في الجهرية لا يقف عند آية الرحمة ولا عند آية الوعيد ولا عند آية الأسماء والصفات يستمر، فالأفضل لك أن تستمع ولا تقف ولا تقل شيء عند مرور آيات من الإمام وهو يقرأ ولا منك أنت وأنت تقرأ في الفرض. أما في النافلة فالأمر واسع، في التهجد بالليل ونحوه إذا قرأت تقف عن آية الرحمة تسأل، عند آية الوعيد تعوذ، عند أسماء الله تسبح الله، عند ذكر النبي ﷺ تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا كنت خلف الإمام في مثل التراويح أو القيام في رمضان وسكت يدعو دعوت أنت أيضًا، أو إذا سكت يصلي عليه صليت أنت، أما إذا استمر تنصت؛ لأنك مأمور بالإنصات. نعم.. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمعة أيضًا تقول: إني حتى لا أنسى كم صليت أحسب بأصبعي أي إذا صليت ركعة ضممت أصبعي في الركعة الأولى، وإذا صليت الثانية ضممت أصبعي الثانية من يدي، وهكذا حتى تنتهي الصلاة، هل ذلك جائز؟ أم يعتبر من كثرة الحركات التي تبطل، أو تقدح في الصلاة؟

    جواب

    لا حرج في هذا، هذا شيء قليل وخفيف، ليس بكثير كونها تضم أصبع الواحدة، أو أصبع اليدين الثنتين، وهكذا، لا حرج فيه -إن شاء الله-، ولا بأس، إذا كانت تنسى، لا حرج في ذلك، وليس هذا بعبث كثير هذا شيء قليل لمصلحة الصلاة فيكون مغتفرًا، ولا بأس به، نعم.


  • سؤال

    نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ع. ط. غ) يقول: إذا لاحظت أن إنسانًا كثيرًا ما يغلبه العطاس أثناء الصلاة فماذا أقول له؟ وهل يؤثر ذلك على صلاته؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم. فالعطاس لا يضر المصلي، وليس باختياره، والله -جل وعلا- يقول: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا البقرة:286]، وإذا كنت تظن أنه يتساهل في ذلك فانصحه بعد الصلاة لا يتساهل، ولكن في الغالب أن هذا الأمر ليس باختيار الإنسان، ولا يظن فيه التساهل، نعم.


  • سؤال

    أيضًا بالنسبة تقول: إذا كان الإنسان في الصلاة، هل الرد على التلفون أثناء الصلاة لا يجوز، أي: رفع السماعة لإشعار المتصل بوجود أهل البيت؟

    جواب

    لا، ما يضر، رفع السماعة حتى ينتظر لا بأس، رفع السماعة، لكن لا يتكلم حتى يصلي إلا إذا كان نافلة لا بأس أن يقطعها للحاجة، إذا كان نافلة؛ لا بأس أن يقطعها للحاجة، إذا كان يخشى أن أصحاب التلفون لهم مهمة كبرى، أو يعلم ذلك، وإلا فيكمل صلاته، ثم يكلم، أما الفريضة لا، لا يقطعها، لكن يرفع السماعة حتى ينتظر الذي على السماعة، نعم.


  • سؤال

    سماحة الشيخ! ماذا عن النحنحة داخل الصلاة؟

    جواب

    النحنحة لا بأس بها إذا كان لحاجة، جاء في بعض الأحاديث أن عليًا  قال: "كان لي من النبي مدخلان، قال: فكان إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي" إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي إح إح، يعني: ليعلمه أنه في الصلاة، فإذا تنحنح، أو قال: سبحان الله في الصلاة؛ لا بأس بذلك، لكن لا يكثر من ذلك، يكون خفيفًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول سماحة الشيخ: إذا دخلت في صلاة النفل، وناداني أبي أو أمي، فهل أجيب؟ أم أستمر في الصلاة؟

    جواب

    عليك أن تقول: سبحان الله، سبحان الله، يقول النبي ﷺ: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال، وليصفق النساء كان في شرع من قبلنا جريج أمر أن يجيب أمه، وعوقب لما أهملها، ولم يجبها، أما في شرعنا، فالله -جل وعلا- أخبر نبيه ﷺ أن يقول من نابه شيء: سبحان الله، والمرأة تصفق، حتى يعلم أبوك، أو غيره أنك تصلي، فيعذروك، فإن كان حادث يوجب قطع الصلاة قطعتها، إذا طلبوك لأمر لإنقاذهم من حريق، أو من موت، أو من خطر اقطعها، ولو فريضة، أنقذهم، ثم عد للصلاة، أما إذا كان ما هناك خطر، قل: سبحان الله، ورضوا فالحمد لله. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    ما حكم إخراج المفاتيح، والأشياء الخفيفة، أو غير ذلك من الجيب أثناء الصلاة؟

    جواب

    هذا من العبث، ينبغي ترك ذلك، المشروع ترك ذلك، إلا لحاجة كأن يطلب منه مفتاحًا، فيخرجه يعطيه الطالب من أهل بيته، أو ما أشبه ذلك، دعت الحاجة إلى ذلك إذا كان شيئًا قليلًا، لا بأس، أما عبث فيكره العبث. لكن إذا مثلًا كان يصلي، وطلبوا منه مفتاحًا، فأدخل يده، وأخرج المفتاح لهم، أو شيئًا في جيبه ورماه عليهم، لا يضره ذلك، كما كان النبي يفتح الباب لعائشة ﷺ وكما تقدم في صلاة الكسوف لما رأى الجنة، لما عرضت عليه الجنة، ثم تأخر لما عرضت عليه النار، وكما صلى على المنبر، ثم نزل، وسجد في أصل المنبر، فالأشياء الخفيفة لا بأس بها، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    هل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة، وهو لم يحلق بعد من شعره شعر الولادة؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب


  • سؤال

    يسأل أخونا عن حكم تشميت العاطس أثناء الصلاة؟

    جواب

    لا يشمت أثناء الصلاة، إذا العاطس؛ لا يشمته أحد، ولا يشمته الناس، لأنه ليس له التكلم، التشميت من كلام الناس، يرحمك الله، لا يتكلم بها المصلي، ولا يشمت أيضًا، يقال: يرحمك الله. نعم، لكن يحمد الله في نفسه، يحمد الله. المقدم: العاطس يحمد الله. الشيخ: نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    عن رد السلام أثناء الصلاة، كيف يكون؟

    جواب

    يرد بالإشارة، الإشارة بيده، هذا هو الأفضل، لو سلم عليه أحد، يرد بالإشارة بيده، كأنه يصافح. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من لواء إب أخونا عبد الله فيصل مصلح بعث يسأل ويقول: ما حكم الشريعة الإسلامية في امرأة تصلي وولدها يمسك بيدها، وهي تصلي ويقعد على محل السجود، وعندما تسجد تمسك بذراع الطفل لكي تتمكن من السجود، هل تصح الصلاة؟

    جواب

    نعم لا بأس كونها تمسك بيده؛ حتى لا يقع في شيء، أو حتى لا يذهب مذهبًا يضره، وإذا جلس في محل السجود نحته عنه وسجدت لا بأس، إذا كان ما في يده نجاسة ولا في محله نجاسة رطبة تنجس محل السجود بل هو يابس لا يضر ذلك، وقد «كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب -بنت بنته- فيصلي بها والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد وضعها في الأرض، وإذا قام حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام» ليبين للناس أن الأمر فيه سعة والحمد لله، وأن هذا الدين فيه سعة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    سماحة الشيخ، السائل حمود علي من اليمن صنعاء يقول: سماحة المفتي حفظكم الله، ما حكم التنحنح في الصلاة؟

    جواب

    لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا، كان النبي ﷺ يتنحنح لـعلي ، ذكر علي أنه إذا استأذن له تنحنح له للإذن، فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا. نعم.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up